183

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الحمل (1)، ويمكن قبله.

وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) اطلاق حيضها (2). وعليها: الصدوقان (3) والمرتضى (4) والفاضل (5).

وفي خبر السكوني عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل) (6)، وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة) (7) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل، فكيف يجامعه؟ وعليه: المفيد (8) وابن الجنيد (9) وابن إدريس (10).

وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) في العادة أو قبلها بقليل: حيض ، لا بعدها بعشرين يوما (11)، وعليه النهاية (12). وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة.

ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه

مخ ۲۲۸