ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الحمل (1)، ويمكن قبله.
وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) اطلاق حيضها (2). وعليها: الصدوقان (3) والمرتضى (4) والفاضل (5).
وفي خبر السكوني عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل) (6)، وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة) (7) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل، فكيف يجامعه؟ وعليه: المفيد (8) وابن الجنيد (9) وابن إدريس (10).
وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) في العادة أو قبلها بقليل: حيض ، لا بعدها بعشرين يوما (11)، وعليه النهاية (12). وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة.
ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه
مخ ۲۲۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ