ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المقام الثاني: في الحيض.
وهو لغة: السيل بقوة، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال بقوة.
ويسمى: محيضا - للآية (1) - وطمثا، وهو كثير في الأخبار (2).
وشرعا: قال في المبسوط: انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه، اما بظهوره أو انقطاعه (3) وعنى به: اختلاف تفسيري القرء. وهو غير مانع، لمشاركة النفاس إياه في هذه الخاصة، في مثل المطلقة وهي حامل من الزنا، فإنه ربما رأت قرءين في الحمل، بناء على حيض الحامل، ثم ترى قرءا بعد الوضع، فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدتها.
وحذف شطره الأخير المحقق (4) لأن التعلق مشعر به. ولو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء، وهي: إما الحيض أو الطهر المنتهي به، فله في الجملة تعلق بالعدة.
وعرفه الشيخ أيضا بأنه: الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه (5).
وهو مأخوذ من قول الصادق (عليه السلام): (دم الحيض حار عبيط أسود (6) والعبيط: هو الخالص الطري - بالعين المهملة -.
والحكمة فيه تربية الولد، لإعداده الرحم للحمل، واغتذائه جنينا ورضيعا مخلوعا عنه صورة الدم، ومن ثم قل حيض المرضع.
وفي الحامل خلاف. وادعى الشيخ الإجماع على عدم الحيض إذا استبان
مخ ۲۲۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ