1796

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: (لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة) (1) ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام: جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته (2).

فان قلت: في قوله: (يقضي كل من خلفه ما فاته) دليل على أن ما يدركه آخر صلاته لا أولها، كما يقوله بعض العامة (3) ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وما فاتكم فاقضوا) (4).

قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على أن ما يدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بان المراد ب‍ (القضاء): الاتيان، والمراد ب‍ (ما فات) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت، أعني: القراءة بالفاتحة والسورة.

العاشرة: يستحب للامام تخفيف الصلاة، والاقتصار على السور القصار، والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثا لا أزيد. روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (ينبغي للامام ان تكون صلاته على أضعف من خلفه) (5).

ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.

مخ ۴۷۱