ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: (لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة) (1) ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام: جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته (2).
فان قلت: في قوله: (يقضي كل من خلفه ما فاته) دليل على أن ما يدركه آخر صلاته لا أولها، كما يقوله بعض العامة (3) ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وما فاتكم فاقضوا) (4).
قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على أن ما يدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بان المراد ب (القضاء): الاتيان، والمراد ب (ما فات) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت، أعني: القراءة بالفاتحة والسورة.
العاشرة: يستحب للامام تخفيف الصلاة، والاقتصار على السور القصار، والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثا لا أزيد. روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (ينبغي للامام ان تكون صلاته على أضعف من خلفه) (5).
ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.
مخ ۴۷۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ