1795

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عبد الله عليه السلام، حيث قال: عليه السلام: (واما أنا أصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد) (1).

وروى ناصح المؤذن عنه عليه السلام انه قال له عليه السلام: اني أصلي في البيت واخرج إليهم، قال: (اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير) (2). وتأويل هذا الحديث مشكل، لان ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الأصحاب.

التاسعة: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السلام، حيث قال: أفأتشهد كلما قعدت؟ فقال: (نعم، انما التشهد بركة) (3). ونحوه رواه داود بن الحصين (4).

وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله ويسبحه (5).

وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد (6) وتبعه ابن زهرة (7) وابن حمزة (8).

والأفضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم من اقتدى به الصلاة، رواه

مخ ۴۷۰