ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عبد الله عليه السلام، حيث قال: عليه السلام: (واما أنا أصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد) (1).
وروى ناصح المؤذن عنه عليه السلام انه قال له عليه السلام: اني أصلي في البيت واخرج إليهم، قال: (اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة التكبير) (2). وتأويل هذا الحديث مشكل، لان ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الأصحاب.
التاسعة: يجوز التشهد للمسبوق مع الامام، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السلام، حيث قال: أفأتشهد كلما قعدت؟ فقال: (نعم، انما التشهد بركة) (3). ونحوه رواه داود بن الحصين (4).
وقال في المبسوط: إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله ويسبحه (5).
وقال أبو الصلاح: يجلس مستوفزا ولا يتشهد (6) وتبعه ابن زهرة (7) وابن حمزة (8).
والأفضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم من اقتدى به الصلاة، رواه
مخ ۴۷۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ