1716

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:

(يعيد، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر) (1) وكذا رواه زرارة عنه عليه السلام (2)، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام (3).

فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السلام صلى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب (4).

قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام، فهو مردود مع شذوذه. قاله في التهذيب (5).

فروع:

الأول: الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر.

وخالف هنا فريقان:

أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها، وهو قول سيجيئ إن شاء الله تعالى. وبه قال ابن الجنيد (6).

والثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر - وهو قول بعض

مخ ۳۹۱