ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ثم قال: وإذا أم الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة (1).
ونقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادة لو تبين فسقه أو كفره (2).
لنا: مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا انه يهودي قال: (لا يعيدون) (3).
وقال ابن بابويه: يعيدون ما خافت فيه لا ما جهر (4).
ومن هذا الباب، لو تبين حدث الامام بعد الصلاة، فالمشهور عدم الإعادة. وقال المرتضى يعيدون (5)، وقد روى: انهم ان علموا في الوقت تلزمهم الإعادة (6). ولو صلى بهم بعض الصلاة ثم علموا حينئذ أتم القوم في رواية جميل (7)، وفي رواية حماد عن الحلبي: (يستقبلون صلاتهم) (8).
ويعارض ما ذكره - رحمه الله - محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، سألته عن
مخ ۳۹۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ