ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة) (1). في أخبار كثيرة (2).
فروع:
لا يضر هنا استدبار القبلة والافعال الكثيرة مع الحاجة إليها.
ولو تمكن من السجود على عرف الدابة، أو قربوس السرج، أو من النزول له، وجب.
وان تمكن من الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام وجب، وإلا سقط.
ولو تمكن من الاستقبال ابتداء وتعذر في الأثناء، أو بالعكس، وجب فيما تمكن خاصة.
ولا بد من النية والتحريمة والتشهد والتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (3).
وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح، للاجماع على اجزائها.
وظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء (4). والأجود الأول، ليحصل
مخ ۳۶۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ