1686

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف.

وهي ان ينتهي الحال إلى التحام الابطال، وقوة النزال، وعدم التمكن من الافتراق على الوجوه السابقة.

فالصلاة هنا قصر في العدد، إلا المغرب والصبح فإنهما بحالهما.

ويقصر الجميع في الكيفية، فيصلون ركبانا ومشاة ويركعون ويسجدون، ومع التمكن يومئون بهما ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ومع تعذر الايماء تجزئ عن كل ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر، فعن جميع الصلوات تسبيحتان وعن المغرب ثلاث.

قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/240" target="_blank" title="سورة البقرة: 240">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (1).

وروى حماد بن عثمان عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء) (2).

وفي الصحيح عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال، فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه. فإذا كانت المسابقة والمعانقة وتلاحم القتال، فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي: ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل

مخ ۳۶۰