ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): (والنوم حتى يذهب العقل) (1) ومنه يعلم مزيل العقل.
ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء) (2).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (3) وبمعناه كلام الصادق (عليه السلام) (4).
مسائل: الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وإلا فلا.
اما مع العادة، فلعموم الآية (5) والحديث (6).
ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم الله بهما عليك) (7) لتحقق النعمة بهما.
واما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من (8) الطرفين.
الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة، ما لم يستصحب حدثا، للأصل، والخبر، وقول الصادق (عليه السلام): (ليس في
مخ ۲۱۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ