166

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): (والنوم حتى يذهب العقل) (1) ومنه يعلم مزيل العقل.

ولقول الصادق (عليه السلام): (إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء) (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (3) وبمعناه كلام الصادق (عليه السلام) (4).

مسائل: الأولى: الخارج من الثلاثة من غير المخرج المعتاد ناقض ان اعتيد، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، وإلا فلا.

اما مع العادة، فلعموم الآية (5) والحديث (6).

ولقول الصادق (عليه السلام): (ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك، اللذين أنعم الله بهما عليك) (7) لتحقق النعمة بهما.

واما مع الندور، فللأصل والخبر، إذ ليس من (8) الطرفين.

الثانية: لا ينقض ما يخرج منهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة، ما لم يستصحب حدثا، للأصل، والخبر، وقول الصادق (عليه السلام): (ليس في

مخ ۲۱۰