ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المطلب الثاني: في المستعمل منه.
وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:
موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.
فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.
قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).
ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).
وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).
وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ