ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة:
الأول: إذا سافر لصيد التجارة، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ويتم الصلاة (1)، حتى نقل فيه ابن إدريس الاجماع (2).
وفي المبسوط قال: روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم (3).
والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير (4).
ولم نقف على دليل للأولين من كتاب ولا سنة مصرح بها، وظاهر القرآن يشهد بالمساواة (5) ورواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام حيث قال: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) (6). ومن ثم جنح الفاضلان إلى التقصير فيهما (7).
ونقل عن ابن بابويه في المعتبر: انه لو مال إلى الصيد حال سفره، أتم في حال ميله، فإذا عاد إلى طريقه قصر.
قال المحقق: وهو حسن (8).
والظاهر أنه أراد به إذا كان السفر معصية، بناء على أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك، وتبعه ولده في كتابه الكبير، والشيخ، قاله في
مخ ۲۹۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ