1624

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

حالها في أول الوقت (1) واختاره ابن إدريس (2)، ويظهر من الشيخ في التهذيب (3).

وفي المبسوط: يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما، ولو صلاها أداء كانت قصرا (4) ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام في القادم من السفر إلى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر (5).

وحمله في المعتبر على من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع أربعا، واختار قضاؤها تماما، لرواية زرارة عنه عليه السلام: (يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر)، ولأن الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعين الحال الذي حصل فيه الفوات (6).

وقال الفاضل: الأداء والقضاء تمام في الموضعين (7).

ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.

ولا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.

مخ ۲۹۷