ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
حقوق أجزأك عنها غسل واحد) قال: (وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها) (1). وهذا قوي، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكل امرئ ما نوى) (2).
وفي الخبرين دلالة على إجزاء الواحد وإن لم يجامع الواجب، ولأن الغرض مسمى الغسل وهو حاصل، ومن قال برفعه الحدث فلا إشكال عنده في التداخل ولو نوى البعض حصل وبقي الآخر.
هذا كله مع اشتراكها في الندب. اما لو جامعها الواجب، فيشكل من حيث تضاد وجهي الوجوب والندب إن نواها معه، ووقوع عمل بغير نية إن لم ينوها، إلا أن يقال: نية الوجوب تستلزم نية الندب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ولا يضر اعتقاد منع الترك، لأنه مؤكد للغاية، ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست، بل مطلق الصلاة الواجبة.
وقال الشيخ: لو نوى المجنب وعليه غسل الجمعة الجميع، أو الجنابة، أجزأ عنهما. ولو نوى الجمعة لم يجزئ عن أحدهما، لعدم نية ما يتضمن رفع الحدث فلا ترتفع الجنابة، ولأن الغرض التنظيف ولا يصح مع وجود الحدث فلا يحصل غسل الجمعة (3).
ونوقض بإجزاء غسل الإحرام من الحائض، للخبر (4) وفتوى الأصحاب (5).
والفرق عدم قبول الحيض للرفع بخلاف الجنابة.
مخ ۲۰۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ