ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويندفع بأنه قد صرح (لا وضوء للصلاة). والحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: (ولا بعد).
والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، ويكاد يكون إجماعا، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها.
الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام (1) ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب (2).
والمشهور الاستحباب، وقول الصادق: (واجب) (3) يحمل على التأكيد.
وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف (4)، لظاهر الأمر عنهم (عليه السلام) (5).
ويندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب (6).
وأبو الصلاح غسل المصلوب (7) وأرسله الصدوق (8).
وأوجب ابن حمزة غسل المولود (9) لصيغة الوجوب، وهو من التأكيد.
الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال، لاعتبار نية السبب.
وقال الشيخان: إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة (10)، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا اجتمعت لله عليك
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ