ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويندفع بأنه قد صرح (لا وضوء للصلاة). والحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: (ولا بعد).
والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، ويكاد يكون إجماعا، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها.
الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام (1) ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب (2).
والمشهور الاستحباب، وقول الصادق: (واجب) (3) يحمل على التأكيد.
وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف (4)، لظاهر الأمر عنهم (عليه السلام) (5).
ويندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب (6).
وأبو الصلاح غسل المصلوب (7) وأرسله الصدوق (8).
وأوجب ابن حمزة غسل المولود (9) لصيغة الوجوب، وهو من التأكيد.
الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال، لاعتبار نية السبب.
وقال الشيخان: إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة (10)، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا اجتمعت لله عليك
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ