ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه ثلاث مطالب:
المطلب الأول: في وجوبها وشرائطها.
وهي واجبة - باجماعنا - وفرض.
وأنكر بعض العامة فرضها ووافق على وجوبها (١) بناء على تمحل الفرق بين الواجب والفرض.
ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية (٢).
وآخرون ذهبوا إلى أنها سنة (٣).
لنا: قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة الكوثر: 2">﴿فصل لربك وانحر﴾</a> (4) قال بعض المفسرين:
هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية (5). وقال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (6) قال كثير منهم: هي زكاة الفطر وصلاة العيد (7). ولأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام داوموا عليها، وقال صلى الله عليه وآله: (صلوا
مخ ۱۵۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ