ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم، لما مر من فضيلة المساجد. ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا.
ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، ولا معارض هنا.
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي أن الصادق عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين) (1).
وروي: ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (2).
مخ ۱۵۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ