1470

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

رواه سماعة عن الصادق عليه السلام (1)، لأنه أنسب بالوقار، وللتأسي. وفي رواية عمر بن يزيد: (ليلبس البرد والعمامة) (2).

وخامسها: القيام على مرتفع لذلك أيضا، ورفع صوته بحيث يكثر الاسماع. والأقرب وجوب اسماع العدد، للتأسي، وحصول الفائدة.

وسادسها: كونه بليغا، بمعنى: جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل.

وسابعها: مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها، واتصافه بما يأمر به، وانزجاره عما ينهى عنه، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.

السابعة: الأقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة، كما هو شرط في صحة الصلاة. ولم أقف فيه على مخالف منا، وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة هنا (3) مسبوق بالاجماع وملحوق به، أعني: الاجماع الفعلي من المسلمين.

الثامنة: المشهور ان السامع يجب عليه الانصات للخطبة، ويحرم عليه الكلام، أفتى به الأكثر (4)، وحديث عبد الله بن سنان الصحيح يدل

مخ ۱۴۰