1469

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السادسة: يستحب في الخطيب أمور:

أحدها: استقبال الناس في خطبته، عملا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله (1) والسلف وروى السكوني عن الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل واعظ قبلة) (2).

وثانيها: أن يسلم على الناس أول ما يصعد على المنبر، وبه أفتى المرتضى (3) لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام، أنه قال:

(من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (4) وعليه عمل الناس.

وقال في الخلاف: لا يستحب التسليم (5) وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث.

وثالثها: الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي أنه كان يخطب وفي يده قضيب (6). وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (ويتوكأ على قوس أو عصى) (7).

ورابعها: التعميم، شتاء كان أو قيظا، والارتداء ببرد يمني أو عدني،

مخ ۱۳۹