ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
السادسة: يستحب في الخطيب أمور:
أحدها: استقبال الناس في خطبته، عملا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله (1) والسلف وروى السكوني عن الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل واعظ قبلة) (2).
وثانيها: أن يسلم على الناس أول ما يصعد على المنبر، وبه أفتى المرتضى (3) لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام، أنه قال:
(من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (4) وعليه عمل الناس.
وقال في الخلاف: لا يستحب التسليم (5) وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث.
وثالثها: الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي أنه كان يخطب وفي يده قضيب (6). وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (ويتوكأ على قوس أو عصى) (7).
ورابعها: التعميم، شتاء كان أو قيظا، والارتداء ببرد يمني أو عدني،
مخ ۱۳۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ