ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
مسائل أربع:
الأولى: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء، للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) (1) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف: التخيير مع الإباحة، ومع ملك أحدهم هو أولى (2).
وابن إدريس: في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، وإلا فالميت أولى (3) وهو إطراح للخبر.
وقيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو مقطوع.
فروع: الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح، ومستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصية وشبهها. وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم، والعكس في هذه العلة أحق.
الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص، ولو استووا اشتركوا.
مخ ۱۸۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ