1431

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولو كان يعتوره أدوارا، فالأقرب الكراهة وقت افاقته. وحرمه الفاضل، لأنه لا يؤمن عروضه له في أثناء الصلاة، ولجواز احتلامه في جنته بغير شعوره (1).

قلت: تجويز العروض لا يرفع تحقيق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.

الثالث: ان لا يكون امرأة ولا خنثى: لعدم تكليفهما بهذه الصلاة، وعدم جواز امامتهما بالرجال.

الرابع: الحرية، وأحوط القولين اعتبارها، لعدم تكليفه بها، ولنقصه عن مرتبة الإمامة، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: (لا يؤم العبد الا أهله) (2). وهو اختيار الشيخ في النهاية (3) تبعا لشيخه المفيد (4).

وقال في المبسوط: يجوز (5) واختاره المتأخرون (6) لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: (لا بأس به) (7) ويجوز ان تكون محمولة على الجماعة المستحبة.

الخامس: العدالة - وهي: هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، بحيث لا يواقع الكبائر ولا يصر على الصغائر - وعليه اجماع الأصحاب هنا وفي الجماعة المطلقة، لظاهر قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى

مخ ۱۰۱