1430

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا حج له، ألا ولا صوم له، إلا ولا بر له حتى يتوب) (1).

وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم -: (ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (2).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي: الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (3).

وشروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة (4).

ويشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ، فلا تنعقد امامة الصبي، لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل، فلا تنعقد امامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله.

مخ ۱۰۰