1342

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا، فالظاهر الفساد أيضا - لاطلاق النص - وان زال عنه الاثم. ولو بكى ناسيا لم تبطل، لعموم: رفع الخطأ عن الناسي (1).

ويستحب التباكي في الصلاة، لما رواه سعيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل وهو في الصلاة؟ قال: (بخ بخ، ولو مثل رأس الذباب) (2).

الخامسة: يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (3).

وروى عنه حنان بن سدير: ان النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة (4). وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرأة، وضرب المرأة على فخذها (5).

وكذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (6).

ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير، لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام (7). ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله، كما فعله عليه السلام (8). وضم

مخ ۱۱