ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا، فالظاهر الفساد أيضا - لاطلاق النص - وان زال عنه الاثم. ولو بكى ناسيا لم تبطل، لعموم: رفع الخطأ عن الناسي (1).
ويستحب التباكي في الصلاة، لما رواه سعيد بياع السابري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل وهو في الصلاة؟ قال: (بخ بخ، ولو مثل رأس الذباب) (2).
الخامسة: يجوز الايماء بالرأس والإشارة باليد والتسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة، عند إرادة الحاجة، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (3).
وروى عنه حنان بن سدير: ان النبي صلى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة (4). وروى عنه عمار: التنحنح ليسمع من عنده فيشير إليه، والتسبيح للرجل والمرأة، وضرب المرأة على فخذها (5).
وكذا يجوز غسل الرعاف في أثنائها، رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (6).
ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير، لرواية أبي الوليد عن الصادق عليه السلام (7). ورمي الغير بحصاة طلبا لاقباله، كما فعله عليه السلام (8). وضم
مخ ۱۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ