1341

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عليه وآله فصلى أخرتين ثم سلم، ثم سجد للسهو (1).

وهو متروك بين الامامية، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن السهو، ولم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه - رحمه الله - ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

وهذا حقيق بالاعراض عنه، لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية العقل، ولو صح النقل وجب تأويله، على أن اجماع الامامية في الاعصار السابقة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام.

الرابعة: قد يكون الفعل الكثير مبطلا للصلاة وغير مبطل، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فإنه ان كان لذكر الجنة أو النار فإنه لا يبطل، وان كان لأمور الدنيا - كذكر ميت له - أبطل.

وقد رواه أبو حنيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال: (هو من أفضل الأعمال في الصلاة) يعني البكاء لجنة أو نار (3).

وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (4)، بالزائين المعجمتين، وهو غليان صدره وحركته بالبكاء.

وبكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف (5).

مخ ۱۰