1263

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الصلاة إذا لصق بها التراب " (١) وفي الفقيه: يكره ذلك في الصلاة، ويكره ان تركه بعدما صلى (٢).

ومنها: استحباب زيادة التمكين في السجود، لتحصيل أثره الذي مدح الله تعالى عليه بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/29" target="_blank" title="سورة الفتح: 29">﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾</a> (3).

وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: " قال علي عليه السلام: اني لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (4).

وروى إسحاق بن الفضل عن الصادق عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ان يمكن جبهته من الأرض " (5).

ومنها: انه يستحب للمرأة، ان ترفع شعرها عن جبهتها - وان كان تصيب الأرض بعضها - لزيادة التمكين، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها ، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يعظيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (6).

والظاهر أنه على الكراهة، لما روى زرارة عن الباقر عليه السلام: " ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك " (7).

وابن الجنيد قال: لا يستحب للمرأة ان تطول قصتها، حتى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض، أو ما تسجد عليه.

مخ ۴۰۴