1262

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المبسوط (١) والتجنيح مذكور في رواية حماد (٢).

ومنها: البدأة برفع الركبتين إذا قام من السجود قبل يديه، لما رووه عن مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله، قال: لما رفع رأسه استوى قاعدا ثم اعتمد بيديه على الأرض (٣). وروينا عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: انه رآه يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد القيام رفع ركبتيه قبل يديه (٤) ولأنه أيسر من السبق برفع اليدين، فيكون مرادا لله تعالى، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/185" target="_blank" title="سورة البقرة: 185">﴿يريد الله بكم اليسر﴾</a> (5). ولأنه أشبه بالتواضع.

ومنها: جعل يديه بحذاء اذنيه، لما في خبر حماد (6).

ويكره نفخ موضع السجود، جمعا بين رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وسأله عنه فقال: " لا " (7) وبين رواية إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل عنه عليه السلام: " لا بأس " (8). ويمكن حمل النهي على نفخ يؤذي غيره، لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالنفخ في الصلاة من موضع السجود ما لم يؤذ أحدا " (9).

ويجوز أن يمسح جبهته إذا لصق بها التراب، لرواية عبيد الله الحلبي:

ان الصادق عليه السلام قال: " كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في

مخ ۴۰۳