1127

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

معاون، ففي ترجيحه على القيام ساكنا بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، نظر، أقربه ترجيحهما عليه، لان الاستقرار ركن في القيام إذ هو المعهود من صاحب الشرع.

وقال الفاضل: يجب المشي، ولا يصلي قاعدا (1).

الرابعة: إذا انتقل فرضه إلى القعود، قعد كيف شاء.

والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا، ويتورك بين السجدتين ومتشهدا. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى جالسا تربع (2).

وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام، قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه " (3) وهو شامل للفريضة والنافلة.

وانما حملناه على الندب، لما رواه معاوية بن ميسرة عن الصادق عليه السلام في المصلي جالسا يتربع أو يبسط رجله: " لا بأس بذلك " (4).

نعم، يكره الاقعاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تقع اقعاء الكلاب " (5).

وفسره الأصحاب: بان يفرش رجليه، ويضع أليتيه على عقبيه (6).

وفسره أبو عبيد: بان يجلس على وركيه، وينصب فخذيه وركبتيه، ويضع يديه على الأرض، لان الكلب كذا يصنع (7).

وقال بعض الأصحاب: ان يقعد على عقبيه، ويجعل يديه على

مخ ۲۶۸