ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
استعان على القيام بتناول جانب المسجد من غير علة (1).
واخذ أبو الصلاح بظاهر الخبر، وعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية مكروها (2) والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له، اما مع الضرورة فلا شك في جواز الاعتماد.
ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام، لم يسقط بعجزه عنهما، ووجب القيام ثم الاتيان بما قدر منهما، فان تعذرا أومأ بالرأس، فان تعذر فبطرفه. ولو قدر على القيام في بعض القراءة وجب.
الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد، ولا عبرة بقدرته على المشي مقدار صلاته إذا كان يتعذر عليه القيام للصلاة، لقول الباقر عليه السلام: " ذاك إليه، هو أعلم بنفسه " (3). وروى جميل عن الصادق عليه السلام: " هو أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم " (4).
وفي رواية سليمان المروزي عن الفقيه: " المريض انما يصلي قاعدا إذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته " (5). وتحمل على من يتمكن من القيام إذا قدر على المشي، لتلازم بينهما غالبا، فلا يرد جواز انفكاكهما.
فرع:
لو قدر على القيام، ولما يقدر على المشي، وجب.
ولو عجز عن القيام مستقرا، وقدر على القيام ماشيا أو مضطربا من غير
مخ ۲۶۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ