1123

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السنة بذلك " (1).

وروى هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام علة أخرى، وهي: " ان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة، حتى وصل إلى منتهى الكرامة " (2).

وروى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: " انما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا، لان أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات:

للافتتاح والركوع وتكبيرتين للسجود، فإذا كبر سبعا أولا لم يضره السهو عن بعض التكبيرات " (3).

قال ابن بابويه: لا تناقض في هذه العلل، بل كثرتها مؤكدة (4).

قال: وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن معنى رفع اليدين في التكبيرة الأولى، فقال: " معناه الله أكبر الواحد الأحد ليس كمثله شئ، لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس " (5).

تنبيهات:

الأول: روى الحلبي عن الصادق عليه السلام: ان الامام يسر في الست الزائدة، ويجهر بالواجبة (6).

الثاني: لا يستحب رفع اليدين بالدعاء بين التكبيرات، ولا بعدها، قاله ابن الجنيد: وظاهر الأصحاب انه لا يرفع يديه بدعاء في الصلاة، الا دعاء القنوت.

مخ ۲۶۴