1122

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الوتيرة (1).

لنا انه ذكر الله تعالى، والاخبار مطلقة فالتخصيص يحتاج إلى دليل.

ويجوز الولاء بينها، لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام " استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء " (2).

وزاد ابن الجنيد بعد التوجه: استحباب تكبيرات سبع، و (سبحان الله) سبعا، و (الحمد لله) سبعا، و (لا إله إلا الله) سبعا، من غير رفع يديه، ونسبه إلى الأئمة عليهم السلام (3).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: " إذا كبرت في أول الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير، أجزأك " (4).

فرع:

لو لحق المأموم الامام حال القراءة استحب له التوجه بالسبع، ثم يقرأ مستحبا في الاخفاتية - كما يأتي إن شاء الله - ولو خاف فوت القراءة ترك التوجه، قاله في المبسوط (5).

فائدة:

روى زرارة عن الباقر عليه السلام: " ان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام، فخرج به النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلاة فأقامه عن يمينه، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله التكبير فأعاد الحسين عليه السلام، وهكذا سبعا، فجرت

مخ ۲۶۳