ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بالقراءة، فقال: " ان ذكر وهو قائم كبر، وان ركع فليمض في صلاته " (1).
وهذه الروايات تخالف اجماع الأصحاب - بل إجماع الأمة، الا الزهري والأوزاعي فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا (2) - وحملها الشيخ على الشك (3).
الثانية: التكبير جزء من الصلاة عندنا وعند الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " انما هي: التكبير، والتسبيح، وقراءة القرآن " (4).
وقال شاذ من العامة: ليس التكبير من الصلاة، بل الصلاة ما بعده، لقوله صلى الله عليه وآله: " تحريمها التكبير " والمضاف مغاير للمضاف إليه (5).
قلنا: كل جزء يغاير كله ويصح إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصلاة، وسجود الصلاة، ووجه زيد.
واما رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: " ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: أول صلاة أحدكم الركوع " (6) فالمراد ان أول ما يعلم به كون الانسان مصليا الركوع لان ما قبله محتمل للصلاة وغيرها، أو ان الركوع أفضل مما سبق فكأنه أول بالنسبة إلى الفضل.
ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام في فرائض الصلاة: " انها:
الوقت، والطهور، والركوع، والسجود، والقبلة، والدعاء " (7).
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ