1113

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الواجب الثاني: تكبيرة الاحرام.

وفيها مسائل:

الأولى: هي ركن في الصلاة بمعنى: بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا اجماعا - وكذا باقي أركان الصلاة التي هي: النية، والقيام، والركوع، والسجدتان معا - لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر " (1) ولأنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير دائما.

وسأل زرارة الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي تكبيرة الاحرام، فقال: " يعيد " (2) ورواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (3).

وبإزاء هذه الروايات: ان الناسي لا يعيد، كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (4).

وروى ذريح عنه عليه السلام (5) وزرارة عن الباقر عليه السلام: ان الناسي يكبر قبل القراءة أو بعدها (6).

وروى البزنطي عن الرضا عليه السلام في ناسي تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع: " يجزئه " (7).

وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نسي أن يكبر فبدأ

مخ ۲۵۴