1079

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ذوي الأعذار يقلدونه، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤذنون امناء " (1).

فروع:

لو أراد الامام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لان كمال المصلحة يتوقف عليه. وكذا لو تشاح العدل والفاسق قدم العدل.

ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدم الأعلم بالأوقات، لامن الغلط معه ولتقليد أرباب الاعذار له، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران. ومع التساوي فالقرعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا " (2) ولقولهم عليهم السلام: " كل أمر مجهول فيه القرعة " (3).

ولا يترجح في الاذان نسل أبي محذورة - بحاء مهملة وذال معجمة - وسعد القرظ - بفتح القاف والراء والظاء المعجمة - ولا نسل الصحابة بعد نسلهما (4) لاطلاق الأوامر بالاذان، البعث عليه والتقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا (5).

السادسة: يستحب ان يكون مبصرا، لمكان المعرفة بالأوقات. لو أذن الأعمى جاز واعتد به، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه (6) وكرهه بغير مسدد

مخ ۲۲۰