1078

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وتجزئها الشهادتان، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " إذا شهدت الشهادتين فحسبها " (1) وروى عبد الله عن الصادق عليه السلام: " يجزئها ان تكبر وتشهد الشهادتين " (2).

ولو أذنت للمحارم، فكالأذان للنساء في الاعتداد. اما للأجانب، فظاهر المبسوط الاعتداد به، لأنه لا مانع منه، مع أنه نهي ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال (3). فان أراد به مع الاسرار، فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع، لان المقصود بالاذان الابلاغ، وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله: " ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا " (4). وان أراد مع الجهر فأبعد، للنهي عن سماع صوت الأجنبية، الا ان يقال: ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى، كما استثني الاستفتاء من الرجال، وتعلمهن منهم، والمحاورات الضرورية.

وفي حكم المرأة الخنثى، فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء، ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال.

ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان كسماعها صوته فيه، فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الاخر عورة.

الخامسة: يعتد بأذان الفاسق - خلافا لابن الجنيد (5) - لاطلاق الألفاظ في شرعية الاذان والحث عليه، ولأنه يصح منه الاذان لنفسه فيصح لغيره.

نعم، العدل أفضل، لقوله صلى الله عليه وآله: " يؤذن لكم خياركم " (6) ولأن

مخ ۲۱۹