Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
خپرندوی
دار الهجرة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) إذا صحت الرواية التي بلفظ: " ... صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر"؛ فهذا هو المشروع، لكن الظاهر أنها منكرة، وعليه يشرع صلاتها بعد فرض الظهر مطلقًا، كما قال العلامة الألباني في "تمام المنة" (ص٢٤١) . (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، حديث رقم ١٢٣٣) والزيادة له، وأخرجه في (كتاب المغازي، باب وفد عن القيس، حديث رقم ٤٣٧٠)، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر، حديث رقم ٨٣٤) واللفظ له. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣٠٦) بزيادة عن أم سلمة؛ أنها قالت للرسول: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا" وهذه الزيادة معلولة؛ لأن الحفاظ رووا هذا الحديث بدونها، وثبت عن السيدة عائشة أنها كانت تصليهما كما في الحديث نفسه، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة؛ لعلمتها، وهي التي أرسلت كريبًا إلى أم سلمة، ومن أجل هذه الزيادة أورد الألباني هذه الرواية في (سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث رقم ٩٤٦)، حاكمًا بنكارتها.
1 / 33