151

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١] ". متفق عليه. (١)
قال ابن القيم: "وهذا من فقهه ﵁؛ فإن الله ﷾ خفف عن المسافر في الرباعية شطرها، فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام شطرها؛ فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها؛ لكان الإتمام أولى به" (٢) . اهـ.
وسبق حديث أم هانئ في صلاة الضحى في فتح مكة لما صلاها عندها.
عن ابن عمر؛ قال: " كان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". متفق عليه. (٣)
قلت: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر الحديث السابق عنه أيضًا لما قال: " فلم أره يسبح في السفر"؛ إذ بين المراد منه: أنه لم يره يسبح في السفر السنن الرواتب.
عن عامر بن ربيعة؛ قال: " رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح؛ يومئ برأسه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في

(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، حديث رقم ١١٠١- ١١٠٢) واللفظ له، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ٦٨٩) والرواية له. وانظر: " جامع الأصول " (٥/٧٢٧) .
(٢) " زاد المعاد" (١/٣١٦)
(٣) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم ١٠٩٨)، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم ٧٠٠) .

1 / 163