Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
خپرندوی
دار الهجرة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في مواضع منها في: (كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، حديث رقم ١٣٢٥)، وأخرجه مسلم في (كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، حديث رقم ٩٤٥) واللفظ له، وانظر: " أحكام الجنائز وبدعها" (ص٦٧- ٦٨) . فائدة: قال ابن حجر في "فتح الباري" (٣/١٩٧) في كلامه على فقه الحديث السابق: "ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره، والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلًا وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: "أصغرهما مثل أحد": تدل على أن القراريط تتفاوت، ووقع أيضًا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: "من صلى على جنازة ولم يتبعها؛ فله قيراط"، وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عن أحمد: " ومن صلى ولم يتبع؛ فله قيراط"، فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة". اهـ.
1 / 136