119

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء: لا يشرع لصلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة، إنما فقط يواعد الإمام أو نائبه الناس على موعد يخرجون فيه، ويخرج معهم للصلاة. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة السابق؛ قالت: " شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه ... " أخرجه أبو داود. (١) وقال ابن بطال: " اجعلوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء" (٢) . اهـ. وقال ابن قدامة: " لا يسن لها (أي: صلاة الاستسقاء) أذان ولا إقامة، ولا نعلم فيه خلافا" (٣) . اهـ. وهذا الثابت من فعل الصحابة: عن أبي إسحاق: " خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵃، فاستسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم". قال

(١) حديث حسن. سبق تخريجه قريبًا (٢) نقله في "فتح الباري" (٢/٥١٤) . وانظر: " موسوعة الإجماع" (١/٦٥٣) . (٣) " المغني" (٢/٤٣٢) *كانت في المطبوعة من "المغني": " لأن وقتها " ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة، والله أعلم.

1 / 129