108

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أما التكبير؛ فالدليل عليه ما جاء: عن عائشة: " أن رسول الله ﷺ كان يكبر من الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ومن الثانية خمسًا [سوى تكبيرتي الركوع] ". أخرجه أبو داود. (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: قال النبي ﷺ " التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس من الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما". أخرجه أبو داود. (٢) المسألة الرابعة: القراءة في صلاة العيدين: يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب؛ لقوله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه الشيخان. (٣)

(١) حديث حسن أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث رقم ١١٤٩) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث رقم ١٢٨٠) والزيادة له، وأشار إليها أبو داود أيضًا. والحديث حسنه لغيره محقق "جامع الأصول" (٦/١٢٧)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٣/١٠٦-١١٢) . (٢) حديث حسن. أخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين، حديث رقم ١١٥١) والحديث حسنه محقق " جامع الأصول" (٦/١٢٧-١٢٨)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/٢١٣) . وانظر: " إرواء الغليل" (٣/١٠٨-١٠٩) . (٣) حديث صحيح عن عبادة بن الصامت. أخرجه البخاري في مواضع منها في (كتاب الأذان، باب وجوب قراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، حديث رقم ٧٥٦)، وأخرجه مسلم في (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث رقم ٣٩٤) . وانظر: " جامع الأصول" (٥/٣٢٦) .

1 / 118