170

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

..............................................................................

أخرجه الطبراني في " الصغير" (١٩٠) وفي " الأوسط " أيضًا. وفيه من لا يعرف. قوله: " حائض "؛ قال الترمذي: " يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال: " والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا؛ فصلاتها جائزة ". قلت: وقال في " الأم " (١/٧٧): " وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ. وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغًا؛ يغطي ظهور قدميها ". ولكنه حديث ضعيف مرفوعًا. أخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه عنها. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود: " روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل

1 / 172