169

Description of the Prophet's Prayer

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٧ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

[المرأة تصلي بخمار] وقال ﷺ: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار " (١) .

(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٤)، والترمذي (٢/٢١٥)، وابن ماجه (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥١)، والبيهقي (٢/٢٣٣)، وابن حزم في " المحلى " (٣/٢١٩)، وأحمد (٦/١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩)؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا به. وقال الترمذي: " حديث حسن ". والحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. ورواه أيضًا ابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما "، وإسحاق بن راهويه؛ كما في " نصب الراية " (١/٢٩٥)، وعزاه الطيالسي أيضًا في " مسنده "؛ ولم أره فيه. والله أعلم. وأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه أحمد (٦/٩٦ و٢٣٨)؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله ﷺ قال: ... فذكره. أخرجه الحاكم والبيهقي. فهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب قبولها. وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ: " لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمرَ ".

1 / 171