فإن لم يكن، كالماء المستعمل، على القول الصحيح أنه طاهر، يعتبر بالأجزاء، حتى لو كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق. وبالعكس: كالمقيد.
وإن كان مخالفا فيها: فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا كان خالفه في وصف واحد أو وصفين: تعتبر الغلبة من ذلك الوجه، كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم, فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب لم يجز الوضوء به، وإلا جاز. وكماء البطيخ، يخالفه في الطعم، فتعتبر الغلبة فيه بالطعم.
فعلم من هذا أن مراد من اعتبر الرقة والثخانة ما إذا كان المخالط له جامدا. ومراد من اعتبر الغلبة بالأجزاء ما إذا كان المخالط له لا يخالفه في شيء من الأوصاف، فافهم، فإنه موضع أشكل على كثير من الناس. انتهى كلام العيني.
فقد صرح أن المخالط المائع الطاهر الموافق للطهور في أوصافه الثلاثة، ومثله بالماء المستعمل على الصحيح، إذا غلبت أجزاؤه على أجزاء الطهور تغلبه الطهورية، وإذا كانت أجزاء الطهور أغلب وأكثر فإن الكل طهور.
فالعبرة في ذلك لغلبة الأجزاء.
فرواية أن العبرة في المخالط الطاهر بغلبة الأجزاء وقعت مطلقة، فقيدها المحققون بالمائع الموافق في الأوصاف. فافهم، ولا تقف مع الإطلاقات من غير اعتبار الوجه.
مخ ۲۱