37دور الفلک په حکم محکمه کې د استعمال شوي اوبو په برکه کېدور الفلك في حكم الماء المستعمل في البركIbn Tulun Al-Salihi - ۹۵۳ ه.قابن طولون الصالحي - ۹۵۳ ه.قژانرونهHanafi jurisprudencePurification and Prayer•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوفالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله.ورواه عاصم بن المنذر، فاختلف [فيه] عليه أيضا، قال فيه: حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله.وقال حماد بن زيد: عن أبي بكر بن عبد الله، عن عبد الله.وقال حماد بن سلمة [فيه]: ((إذا كان الماء قلتين أم ثلاثا لم ينجسه شيء)).وبعضهم يقول: ((إذا كان قلتين لم يحمل الخبث)).وهذا لفظ يحتمل التأويل.ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث.على أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. انتهى.مخ ۴۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ