دور الفلک په حکم محکمه کې د استعمال شوي اوبو په برکه کې

Ibn Tulun Al-Salihi d. 953 AH
22

دور الفلک په حکم محکمه کې د استعمال شوي اوبو په برکه کې

دور الفلك في حكم الماء المستعمل في البرك

ژانرونه

واختلف المشايخ:

فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري اعتبر الخلوص بالصبغ.

وأبو نصر محمد بن سلام اعتبره بالتكدير.

وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص.

وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولا، ثم بخمسة عشر. وإليه ذهب أبو مطيع فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئا

وروي عن محمد أنه قدره بمسجده. فكان مسجده ثمانيا في ثمان.

مخ ۳۴