من غير فصل بين دائم ودائم. وهذا نهي عن تنجيس الماء، لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي. فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة، إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضرب من السفه. وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه.
وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما أمرا في زنجي وقع في بئر زمزم بنزع ماء البئر كله، ولم يظهر أثره في الماء. وكان الماء أكثر من قلتين، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليهما أحد. فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا.
وعرف بهذا الإجماع أن المراد بما رواه مالك هو الماء الكثير والجاري، وبه تبين أن ما رواه الشافعي غير ثابت، لكونه مخالفا لإجماع الصحابة، وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يرد، يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو داود:
مخ ۳۲