قال الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي في رسالة: ((رفع الاشتباه عن مسألة المياه)).
فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يجمع ويمنع؟
قلت: الظاهر عدم اعتبار هذا المعنى في النجس، فكيف بالطاهر؟ قال
في المبتغى: قوم يتوضأون صفا على شط نهر جار، فكذا في الحوض، لأن ماء الحوض في حكم ماء جار. انتهى.
[آثار في استعمال الجنب الماء]
وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن في الجنب: يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: يتوضأ به إن شاء.
وعن سعيد بن المسيب: لا بأس أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها.
مخ ۲۵