وقولهم: فإذا غم هلال شوال هو مخاطب بصوم رمضان، ولم يتيقن خروجه. قلنا: هو مخاطب بصوم كل يوم على حدة، لأن كل يوم عبادة منفردة عن ما بعدها على ما بينا في مسألة إفاقة المجنون.
وإنما جمع في الخطاب بين عبادات الشهر كلها كما جمع في الخطاب بين الصلوات الخمس بقوله تعالى: {أقيموا الصلاة}، وقوله -عليه السلام- ((صلوا خمسكم)).
وفي ليلة الثلاثين من رمضان هو شاك: هل ذلك اليوم من رمضان؟ فتوجه الخطاب به.
وأما النقض فقد سبق جوابه، وهو: أن هذا الاحتمال في غاية البعد.
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
مع الاشتباه كالصلاة في آخر الوقت، وكالصوم في اليوم الأخير. ولا إشكال في تقدرها بوقت وجوبها، فإن الصوم ممتد من أول اليوم إلى آخره، وليس هو كالصلاة التي يتسع وقتها لأمثالها.
وتقرير المطالبة: أن تقدرها بوقت وجوبها يمنع من الاستظهار في تحقق وقتها، لأنا إن أخرنا الصوم حتى يتحقق دخول وقته لم نأمن فواته، لأن زمان رمضان مختص بمصلحة لا تحصل بالصوم في غيره، والدليل عليه: النص والحكم والمعقول:
مخ ۷۹