دليل نسک
دليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
محسن الطباطبائي d. 1390 AHدليل الناسك
پوهندوی
السيد محمد القاضي الطباطبائي
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الباب الأول في العمرة، وفيها خمسة فصول..
الفصل الأول في إحرام العمرة، وفيه مقاصد..
المقصد الأول في سنن الاحرام وآدابه ينبغي لمن يريد الاحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (1) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (2).
ويستحب عند الاحرام أن يتهيأ له بتنظيف البدن (3)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (1). لكنها واردة في المرأة.
(2) وعن الروضة: الجزم بالحرمة (2). وكأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها (3)، فالعمل عليه متعين.
(3) ذكره جماعة (4)، وليس له دليل ظاهر.</div>
مخ ۸۳
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ