60

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المبحث الرابع ينقسم الحج باعتبار أنواعه إلى تمتع، وقران، وإفراد.

أما حج التمتع.. فهو فرض من بعد عن مكة المعظمة (1)، من كل جانب بثمانية وأربعين ميلا (2) فما زاد.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف وإشكال، بل إجماعا، كتابا، وسنة (1).

(2) كما نسب إلى الأكثر تارة، وإلى المشهور أخرى، ويشهد له صريح صحيح زرارة (2)، المعتضد بجملة من النصوص.

وقيل (3): اثنا عشر ميلا. اقتصارا على القدر المتيقن في الخروج عن عموم وجوب التمتع، ولموافقته للتحديد بالحضور في الآية الشريفة (4)، المراد منه</div>

مخ ۶۳