دليل نسک
دليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دليل نسک
Mohsin al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ایډیټر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
1416 - 1995 م
الأجرة إلا بإتيانه بتمام الأعمال (1).
لكن لا يخلو صحة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال (2).
والله العالم بحقيقة أحكامه.
ولنقتصر من أحكام النيابة - أيضا - بذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ظاهر محكي المسالك وغيره: أن هذا - وإن كان مقتضى الأصل - إلا أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة، موجب للخروج عنه (1).
(2) ظاهر كلماتهم المفروغية عن صحة الإجارة على الوجه المذكور، وكأن وجه الاشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة الذمة.
وفيه: أن احتمال ترتب الأثر الكامل على الفعل التام كاف في الصحة.</div>
مخ ۶۲
د ۱ څخه ۴۸۳ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ