216

دليل نسک

دليل الناسك

ایډیټر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

1416 - 1995 م

أما الصيد فيجب فيه الكفارة على الجميع (1)، على إشكال في ثبوت ما يجب بفعل الصبي والمجنون المميزين في مالهما، أو في مال الولي (2) كما تقدم، والأحوط أن يؤديها الولي من ماله من دون أن يقصد الأداء عن نفسه أو التبرع به. والله العالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لاطلاق الأدلة. نعم، في خبر الريان بن شبيب: نفي الكفارة على الصغير (1).

ومورده الصيد، لكن الظاهر عدم العمل به، مع ضعفه في نفسه.

ويمكن أن يحمل على نفي الكفارة في ماله وإن كانت على أبيه، كما في خبر زرارة.

(2) في خبر زرارة في الصبي: فإن قتل صيدا فعلى أبيه (2). لكن يحتمل حمله على صورة عدم كون الحج لمصلحة الصبي كما لعله الغالب، فلو كان مصلحة له فالكفارة من ماله حسب ما تقتضيه القواعد الأولية.</div>

مخ ۲۲۳